الِاجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ

الِاجْتِهَادُ هُوَ: اسْتِخْرَاجُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ قَاطِعٌ، لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا.

وَالْمُجْتَهِدُ: هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ أَهْلِيَّةَ هَذَا المَقَامِ، بِأَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِآيَاتِ الأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِ الأَحْكَامِ، عَارِفًا بِأَسَانِيدِهَا، وَبِأَحْوَالِ رِجَالِ الإِسْنَادِ، وَعَالِمًا بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، مَعَ إِتْقَانٍ لِلُّغَةِ العَرَبِيَّةِ؛ حَيْثُ يَفْهَمُ مَدْلُولَاتِ أَلْفَاظِ النُّصُوصِ عَلَى وَفْقِ اللُّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَعْرِفَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرِقَ الإِجْمَاعَ، أَيْ إِجْمَاعَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ.

وَيُشْتَرَطُ فَوْقَ ذَلِكَ شَرْطٌ هُوَ رُكْنٌ عَظِيمٌ فِي الِاجْتِهَادِ، وَهُوَ: فِقْهُ النَّفْسِ؛ أَيْ قُوَّةُ الفَهْمِ وَالإِدْرَاكِ.

وَتُشْتَرَطُ لَهُ العَدَالَةُ، وَهِيَ: السَّلَامَةُ مِنَ الكَبَائِرِ، وَمِنَ المُدَاوَمَةِ عَلَى الصَّغَائِرِ؛ بِحَيْثُ تَغْلِبُ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ مِنْ حَيْثُ العَدَدُ.

أَمَّا المُقَلِّدُ فَهُوَ: الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَى هَذِهِ المَرْتَبَةِ.

دَلِيلُ تَقَاسُمِ النَّاسِ مَرَاتِبَ الفَهْمِ

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ المُسْلِمِينَ عَلَى هَاتَيْنِ المَرْتَبَتَيْنِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ لَا فِقْهَ عِنْدَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَالشَّاهِدُ فِي الحَدِيثِ قَوْلُهُ ﷺ: «فَرُبَّ مُبَلِّغٍ لَا فِقْهَ عِنْدَهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ». وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْمَعُ الحَدِيثَ فَيَكُونُ حَظُّهُ أَنْ يُبَلِّغَهُ كَمَا هُوَ، وَيَكُونُ فَهْمُهُ أَقَلَّ مِنْ فَهْمِ مَنْ يُبَلِّغُهُ؛ لِأَنَّ المُبَلَّغَ إِلَيْهِ قَدْ تَكُونُ لَهُ قَرِيحَةٌ قَوِيَّةٌ تَسْتَخْرِجُ مِنْهُ أَحْكَامًا وَمَسَائِلَ، وَهَذَا هُوَ الِاسْتِنْبَاطُ. أَمَّا السَّامِعُ فَقَدْ يَفْهَمُ المَعْنَى القَرِيبَ مِنَ اللَّفْظِ دُونَ أَنْ تَتَسِعَ مَلَكَتُهُ لِلاِسْتِخْرَاجِ.

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ فَهْمًا مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْهُمْ. وَفِي لَفْظٍ: «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ فِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ.

الْمُجْتَهِدُ وَأَجْرُهُ

وَهَذَا المُجْتَهِدُ هُوَ مَوْرِدُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَإِنَّمَا خَصَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَاكِمَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَجُ إِلَى الِاجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِهِ. وَقَدْ مَضَى فِي السَّلَفِ مُجْتَهِدُونَ كَانُوا حُكَّامًا، كَالخُلَفَاءِ السِّتَّةِ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، وَشُرَيْحٍ القَاضِي.

وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ المُفْتِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ، وَقِيلَ: نَحْوَ سِتَّةٍ. وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: بَلْ نَحْوُ مِائَتَيْنِ بَلَغُوا رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ، وَهُوَ القَوْلُ الأَصَحُّ.

فَإِذَا كَانَ الحَالُ فِي الصَّحَابَةِ كَذَلِكَ، فَمِنْ أَيْنَ يَصِحُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ يَقْدِرُ عَلَى قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَمُطَالَعَةِ بَعْضِ الكُتُبِ أَنْ يَقُولَ: «أُولَئِكَ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ»؟!

فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَكْثَرَ السَّلَفِ لَمْ يَكُونُوا مُجْتَهِدِينَ، بَلْ كَانُوا يُقَلِّدُونَ المُجْتَهِدِينَ فِيهِمْ.

مِثَالٌ مِنَ الصَّحِيحِ عَلَى تَقْلِيدِ غَيْرِ المُجْتَهِدِ

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ أَجِيرًا لِرَجُلٍ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَسَأَلَ أَبُوهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَلَى ابْنِكَ مِائَةَ شَاةٍ وَأَمَةً. ثُمَّ سَأَلَ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ زَوْجِ المَرْأَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لِي نَاسٌ: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْهِ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ».

فَهَذَا الرَّجُلُ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ سَأَلَ أُنَاسًا فَأَخْطَؤُوا، ثُمَّ سَأَلَ العُلَمَاءَ فَأَصَابُوا، ثُمَّ جَاءَ حُكْمُ النَّبِيِّ ﷺ مُوَافِقًا لِفَتْوَى العُلَمَاءِ.

تَحْذِيرٌ مِنَ الفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ

وَفِي هَذَا المَعْنَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ بِرَأْسِهِ شَجَّةٌ، فَأَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَاسْتَفْتَى مَنْ مَعَهُ، فَقَالُوا لَهُ: اغْتَسِلْ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ! أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالُ»، أَيْ: شِفَاءُ الجَهْلِ السُّؤَالُ، أَيْ سُؤَالُ أَهْلِ العِلْمِ. وَقَالَ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

وَلَوْ كَانَ الِاجْتِهَادُ يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ المُسْلِمِينَ، لَمَا ذَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَفْتَوْهُ وَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الفُتْيَا.

القِيَاسُ وَظِيفَةُ المُجْتَهِدِ

ثُمَّ إِنَّ مِنْ خَاصَّةِ وَظِيفَةِ المُجْتَهِدِ: القِيَاسَ؛ أَيْ أَنْ يَقِيسَ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ، لِوُجُودِ شَبَهٍ بَيْنَهُمَا.

فَالحَذَرَ الحَذَرَ مِنَ الَّذِينَ يَحُثُّونَ أَتْبَاعَهُمْ عَلَى الِاجْتِهَادِ، مَعَ كَوْنِهِمْ وَكَوْنِ مَتْبُوعِيهِمْ بَعِيدِينَ عَنْ هَذِهِ الرُّتْبَةِ؛ فَهَؤُلَاءِ يُخَرِّبُونَ وَيَدْعُونَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَى التَّخْرِيبِ فِي أُمُورِ الدِّينِ.

فَهُمْ شَذُّوا عَنْ عُلَمَاءِ الأُصُولِ؛ لِأَنَّ عُلَمَاءَ الأُصُولِ قَالُوا: «القِيَاسُ وَظِيفَةُ المُجْتَهِدِ»، وَخَالَفُوا عُلَمَاءَ الحَدِيثِ أَيْضًا.

فَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ اليَوْمَ أَنْ يُفْتَحَ بَابُ الِاجْتِهَادِ وَالفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ.

تَوْجِيهٌ وَوَعْظٌ

فَانْتَبِهُوا يَا إِخْوَتِي وَإِيَّاكُمْ وَالإِفْتَاءِ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَإِنَّ أَجْرَأَكُمْ عَلَى الفُتْيَا أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ: «أَدْرَكْتُ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنِ المَسْأَلَةِ فَيَرُدُّهَا إِلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا إِلَى هَذَا، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الأَوَّلِ».

فَلِذَلِكَ: الحَذَرَ مِنَ التَّسَرُّعِ فِي الإِفْتَاءِ كُلَّ الحَذَرِ، وَاجْعَلُوا مِيزَانَ الشَّرْعِ نُصْبَ أَعْيُنِكُمْ؛ حَتَّى لَا تَحِيدُوا عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ.

مَنْ هُوَ المُجْتَهِدُ؟ وَهَلْ وُجِدَ اليَوْمَ؟

إِنَّهُ اليَوْمَ يَنْدُرُ نُدْرَةً شَدِيدَةً وُجُودُ أَهْلٍ لِلِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّ لِلِاجْتِهَادِ شُرُوطًا دَقِيقَةً، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا فَهُوَ المُجْتَهِدُ الَّذِي يَأْخُذُ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.

وَلَا يَكُونُ الِاجْتِهَادُ إِلَّا لِمَنْ يَحْفَظُ آيَاتِ الأَحْكَامِ، وَيَعْرِفُ عَامَّهَا وَخَاصَّهَا وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا، وَيَحْفَظُ أَحَادِيثَ الأَحْكَامِ، وَيَعْرِفُ مَا قَالَهُ الأَئِمَّةُ المُجْتَهِدُونَ قَبْلَهُ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَدْلًا؛ أَيْ يُؤَدِّي مَا أَوْجَبَ اللهُ مِنَ الفَرَائِضِ، وَيَجْتَنِبُ مَا حَرَّمَ اللهُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ.

وَلَيْسَ المُجْتَهِدُ مَنْ يَعْرِفُ اللُّغَةَ وَالتَّارِيخَ، وَشَيْئًا مِنَ السِّيرَةِ، وَعَدَدًا مِنَ الأَحَادِيثِ؛ فَهَذَا لَيْسَ مُجْتَهِدًا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ: هَذَا حَرَامٌ، وَهَذَا وَاجِبٌ، وَهَذَا سُنَّةٌ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ؛ دُونَ الِاسْتِنَادِ إِلَى مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ.

وَقَدْ نَبَّهَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى خِصَالٍ مُكَمِّلَةٍ لِلْمُفْتِي، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْصِبَ نَفْسَهُ لِلْفُتْيَا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا عَلَى كَلَامِهِ نُورٌ. وَأَنْ يَكُونَ لَهُ عِلْمٌ، وَحِلْمٌ، وَوَقَارٌ، وَسَكِينَةٌ. وَأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى مَا هُوَ فِيهِ، وَعَلَى مَعْرِفَتِهِ، وَالكِفَايَةِ فِيهِ.

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى مَنْ لَا عِلْمَ لَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا العُلَمَاءَ المُتَخَصِّصِينَ وَأَهْلَ الذِّكْرِ العَارِفِينَ بِالأَحْكَامِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣).

شاهد أيضاً

أصل من أصول التوحيد في آية: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)) من سورة مريم

قَولُهُ تَعَالَى: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)) مِن أَصرَحِ الآيَاتِ الَّتِي يَستَدِلُّ بِهَا أَهلُ السُّنَّةِ …