أسس إسلامية

تزويج البكر والثيّب

تزويج النساء من حيث الإجبارُ على النكاح وعدمُه على ضربين، ثيِّباتٍ وأبكار. إمرأةٌ لها حكمُ الثيِّب وامرأةٌ أخرى لها حكم البكر. والبكرُ عكسُ الثيّب والثيبُ هي من زالت بكارَتُها بوطْءٍ حلال أو حرام. أما لو زالت بَكارَتُها من غير وطء كأن زالت بكارتها بسبب ركوب الخيل مثلا أو بسبب قوة حيض أو نحو ذلك فهذه تبقى في حكم البكر. فالبكر …

أكمل القراءة »

المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالنسب

ننتقل الآن إلى فصل جديد متعلق بأمرين. الأمر الأول: المحرَّمُ نكاحُهُنَّ، أي النساء اللواتى لا يجوز الزواج منهن. والأمرُ الثاني: ما يُثبِتُ الخيار فى النكاح، أي الأشياء التي إذا وُجدت فى الزوج أو الزوجة يجوز للآخر أن يفسَخ النكاح إذا أراد. ولاختصار أمرِ المحرمات نقول يَحْرُمُ النكاح بأسباب ثلاثة: القرابة والرَّضاع والمصاهرة. والمحرَّم نكاحُهُنَّ بنص القرءان الكريم أربعَ عشرةَ امرأة. …

أكمل القراءة »

المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالرَّضاع

وتحرُمُ اثنتنان من النساء بالرَّضاع أى بسبب الرَّضاع. وليس هذا كل ما يَحْرُم بالرَّضاع، لكن أبو شجاع ذكر هذين النوعين لأنهما النوعان المذكوران فى القرءان وثبت فى الحديث أن كلَّ ما يحرُمُ بالنسب يحرُمُ بالرَّضاع. فالأُولَى من المرأتين اللتين ذكرهما أبو شجاع هى الأم المرضعة. يَصْدُقُ هذا على من أرضعَتْكَ أو أرضعَتْ من أرضعَتْكَ أو أرضعت أباك مِنَ الرَّضاع، كُلُّ …

أكمل القراءة »

المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالمصاهرة

وأربعُ نساء حُرِّمْنَ بنص القرءان بسبب المصاهرة. الأُولَى منهن أم الزوجة ولو عَلَت يعنى أن أمَّ أمِّ أمِّ زوجتِك محرَمٌ عليك. وأيضاً يشمل هذا أمَّ الزوجة من الرضاع. وهذا سواءٌ دَخَلَ الزوج بالزوجة أو لم يدخل، بمجرد العقد على البنت حَرُمَت أُمُّها. والثانيةُ من الأربع: الرَّبيبة أي بنت الزوجة إن كانت (بنتها) من نَسَب أو من رضاع، وهذا إذا دَخَلَ …

أكمل القراءة »

عيوب النكاح المُثبتة للخيار

الآن ننتقل للكلام عما يُثبِتُ الخيار لأحد الزوجين فى فسخ النكاح، يعني عن العيوب التي إذا كانت فى الزوج يجوز للزوجةِ فسخُ النكاح بسببها وإذا كانت فى الزوجة يجوز للزوج فسخُ النكاح بسببها. والخيار يثبُتُ فى النكاح بسبعة عيوب ثلاثة مشترَكةٌ بين الرجل والمرأة يعنى تحصل فى الرجل كما تحصل فى المرأة وهى الجنون والجُذام والبرص، فإذا كان أيٌّ من …

أكمل القراءة »

أحكام المهر

نكمل الكلام فى كتاب النكاح ونتكلم فى فصل جديد بأحكام الصداق أى المهر. والمهر شىءٌ شديد اللزوم فإنه لا يسقط ولو تراضت الزوجةُ مع الزوج على عقد النكاح بلا مهر، لمجرد ذلك لا يسقط المهر. وهو شرعًا ما يجبُ من مالٍ أو منفعة بسبب عقدِ نكاحٍ أو نحوِ ذلك. ويُستحب يعنى يُسن للعاقد تسميةُ المهر أى أن يذكرَ المهر فى …

أكمل القراءة »

وليمة النكاح

كلامنا الآن إن شاء الله يكون عن الأحكام المتعلقة بوليمة النكاح. والوليمةُ على العرس مستحبة والمراد هنا الطعام الذي يُتَّخَذُ للعرس فيشمَلُ ذلك شرابَ البُن وعصيرَ الفاكهة ونحوَ ذلك. ويدخُلُ وقتُها بالعقد ثم لا تفوتُ بطول الوقت، والأفضلُ فعلُها بعد الدخول اقتداءًا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويُسَنُّ كونُها ليلاً. إذاً الوليمة على العُرس مستحبة أما الإجابةُ إليها فواجبةٌ عيناً لمن …

أكمل القراءة »

التسوية بين الزوجات

ننتقل الآن للكلام على القَسْم بين الزوجات. والتسويةُ فى القسم بالنسبة للمبيت واجبةٌ بين الزوجات. إذا قَسَمَ بينهن لا بد أن يسوِّى، لا يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى. أما التسوية فى الجماع فليست واجبة. ولا يجب التسوية فى المحبة القلبية لأن أمر المحبة القلبية ليس بيد الإنسان. فالمراد العدلُ فى المبيت. وتُعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان تارة. أما التسوية …

أكمل القراءة »

نشوز المرأة

الآن نتكلم إن شاء الله عن النشوز وهو ارتفاع الزوجة عن أداء الحق الواجب عليها كالخروج عن طاعته بالخروج من بيته بغير إذنه وتركِ الإجابة إلى الجماع فى الفراش مثلا. وليس مجرّد شتمِ الزوج نشوزاً وإن كان حراماً. وإذا خاف الزوجُ نشوزَ المرأة أى الزوجة وفى بعض النسخ وإذا بان نشوزُ المرأة أى إذا ظهرت أماراتُه أى علاماتُه بأن كانت …

أكمل القراءة »

أحكام الخلع

ننتقل الآن إلى الكلام على الخلع، وتعريفُه شرعاً أنه فُرقةٌ مقابلَ عِوضٍ مقصودٍ شرعًا يَرجع لجهة الزوج. والعوض المقصود شرعًا كبيت وثوب، لا كدم ونحوه لأن الدم ليس شيئًا مقصودًا بالعادة، لا يقصد بالمال من الناس، فإذا خالع الرجل زوجته على دم مثلا وقع الخلع طلقة رجعية ولا يَستحق مالاً. أما لو خالعها على ما يُقصدُ لكنه حرام كالخمر فيقعُ …

أكمل القراءة »