ويجوز للحُر أن يجمعَ بين أربعِ نساءٍ حرائر ولو كنَّ كافرات، أما ما زاد عن الأربع فلا يَحِلُّ له. أما الإماء يجوز الجمعُ بينهن بمِلك اليمين من غير حصرٍ بعدد. ويجوز للعبد أن يجمع بين اثنتين أي زوجتين فقط. ولا يجوز للحُر أن يتزوَّجَ أمةَ غيره إلاَّ بشرطين: الشرطُ الأول: خوفُ العَنَتِ، أي خوفُ الزنى بأن يغلب على ظنه أنه …
أكمل القراءة »أسس إسلامية
النظر إلى المرأة
بعد أن ذكر أبو شجاع رحمه الله أنَّ الحرَ يجوز أن يجمع بين أربع نساء والعبدَ بين اثنتين، انتقل للكلام على نظر الرجل إلى المرأة، ماذا يحِلُ منه وماذا يحرم، فذكر رحمه الله أن نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. ومرادُه بالرجل الذكر البالغ ولو كان شيخًا هرِمًا عاجزًا عن الوطء. ومرادُه بالمرأة الأنثى البالغةُ والمراهقةُ والتي تُشتهى، أما …
أكمل القراءة »ما لا يصح النكاح إلا به
الآن نشرع فى فصل معقود لأركان النكاح وشروطِه التي لا يصحُ النكاحُ بدونها. من أركان النكاح الزوج ويُشتَرَطُ فيه أن يكون حلالاً يعنى غيرَ محرِم، ليس فى الإحرام. وأن يكون مختاراً ليس مكرَهاً على الزواج بغير حق. وأن يكون مُعَيَّنًا، يعنى لا يصح أن يقولَ الولى زوجتُ بنتى فلانة أحدَ هذين الرجلين. وأن يكون عالماً بالمرأة التي يتزوَجُها إما باسمها …
أكمل القراءة »ترتيب الأولياء
الآن ننتقل إلى ذكر ترتيب الأولياء. وأَوْلَى الولاة يعنى أحق الأولياء بالتزويج الأب فإذا كان الأب موجوداً وكان أهلاً لا يصحُ أن يعقِدَ غيرُه. ثم يلى الأب الجد أبو الأب. أما أبو الأم فلا ولاية له. ثم يليه الأخ للأب والأم أي الأخ الشقيق. ثم الأخُ للأب. ثم ابنُ الأخ الشقيق . ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم …
أكمل القراءة »الخِطبة
بعدما تكلم أبو شجاع رحمه الله عن ترتيب الأولياء انتقل إلى الكلام عن الخِطبة وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح. ولا يجوز أن يصرِّحَ بخِطبة معتَدَّةٍ عن وفاة أو طلاق بائن أو طلاق رجعي أو فَسْخ إلا أنه يجوز لصاحب العدة أن يُصرِّح بخِطبَتِها وهي فى العدة لأن العدة منه فهو مستثنى فيجوز أن يصرِّح بخطبتها وهي في العدة. والمقصود …
أكمل القراءة »تزويج البكر والثيّب
تزويج النساء من حيث الإجبارُ على النكاح وعدمُه على ضربين، ثيِّباتٍ وأبكار. إمرأةٌ لها حكمُ الثيِّب وامرأةٌ أخرى لها حكم البكر. والبكرُ عكسُ الثيّب والثيبُ هي من زالت بكارَتُها بوطْءٍ حلال أو حرام. أما لو زالت بَكارَتُها من غير وطء كأن زالت بكارتها بسبب ركوب الخيل مثلا أو بسبب قوة حيض أو نحو ذلك فهذه تبقى في حكم البكر. فالبكر …
أكمل القراءة »المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالنسب
ننتقل الآن إلى فصل جديد متعلق بأمرين. الأمر الأول: المحرَّمُ نكاحُهُنَّ، أي النساء اللواتى لا يجوز الزواج منهن. والأمرُ الثاني: ما يُثبِتُ الخيار فى النكاح، أي الأشياء التي إذا وُجدت فى الزوج أو الزوجة يجوز للآخر أن يفسَخ النكاح إذا أراد. ولاختصار أمرِ المحرمات نقول يَحْرُمُ النكاح بأسباب ثلاثة: القرابة والرَّضاع والمصاهرة. والمحرَّم نكاحُهُنَّ بنص القرءان الكريم أربعَ عشرةَ امرأة. …
أكمل القراءة »المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالرَّضاع
وتحرُمُ اثنتنان من النساء بالرَّضاع أى بسبب الرَّضاع. وليس هذا كل ما يَحْرُم بالرَّضاع، لكن أبو شجاع ذكر هذين النوعين لأنهما النوعان المذكوران فى القرءان وثبت فى الحديث أن كلَّ ما يحرُمُ بالنسب يحرُمُ بالرَّضاع. فالأُولَى من المرأتين اللتين ذكرهما أبو شجاع هى الأم المرضعة. يَصْدُقُ هذا على من أرضعَتْكَ أو أرضعَتْ من أرضعَتْكَ أو أرضعت أباك مِنَ الرَّضاع، كُلُّ …
أكمل القراءة »المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالمصاهرة
وأربعُ نساء حُرِّمْنَ بنص القرءان بسبب المصاهرة. الأُولَى منهن أم الزوجة ولو عَلَت يعنى أن أمَّ أمِّ أمِّ زوجتِك محرَمٌ عليك. وأيضاً يشمل هذا أمَّ الزوجة من الرضاع. وهذا سواءٌ دَخَلَ الزوج بالزوجة أو لم يدخل، بمجرد العقد على البنت حَرُمَت أُمُّها. والثانيةُ من الأربع: الرَّبيبة أي بنت الزوجة إن كانت (بنتها) من نَسَب أو من رضاع، وهذا إذا دَخَلَ …
أكمل القراءة »عيوب النكاح المُثبتة للخيار
الآن ننتقل للكلام عما يُثبِتُ الخيار لأحد الزوجين فى فسخ النكاح، يعني عن العيوب التي إذا كانت فى الزوج يجوز للزوجةِ فسخُ النكاح بسببها وإذا كانت فى الزوجة يجوز للزوج فسخُ النكاح بسببها. والخيار يثبُتُ فى النكاح بسبعة عيوب ثلاثة مشترَكةٌ بين الرجل والمرأة يعنى تحصل فى الرجل كما تحصل فى المرأة وهى الجنون والجُذام والبرص، فإذا كان أيٌّ من …
أكمل القراءة »