المعاملات والنكاح

أحكام الظهار

اليوم إن شاء الله نبدأ بالكلام على الظهار. والظهار من كبائر الذنوب، وصورتُه الأصلية أن يقولَ الرجل لزوجته أنتِ علىَّ كظهر أُمِّى. وشرعاً معناه تشبيه الزوج زوجتَه غيرَ البائن بأنثى من محارمه، هذا معنى الظهار شرعاً. ويشترط فى المظاهِرِ أن يكون زوجاً يصح طلاقُه. ويشترط فى المظاهَر منها أن تكون زوجةً ولو رجعية. ويشترط فى المشبَّه به أن يكون أنثى …

أكمل القراءة »

ما الدليل على وقوع الطلاق المعلق إجماعا؟

فليعلم أن الطلاق يكون منجَّزاً، ويكون معلَّقاً على شرط، فالمنجز كقوله (أنت طالق)، والمعلَّق كقوله (إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق)، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز. ثم إن الطلاق المعلَّق منه ما يعلق على وجه اليمين، ومنه ما يعلَّق على غير وجه اليمين: فالطلاق المعلَّق على غير وجه اليمين كقوله: (إذا جاء …

أكمل القراءة »

ماذا يقول ولي البنت إذا أراد أن يوكل البنت فى تزويجها؟

الجواب: أنه إذا أراد الولي التوكيل لإجراء نكاح ابنته يقول لمن يريد توكيله: وكلتك بتزويج ابنتي هذه يسميها فلانا ويسمى الشخص المقصود وإن قال شخص للولي وكلتني بتزويج فلانة لفلان فقال نعم يكفى، أما إذا أراد الرجل توكيل شخص لقبول النكاح فيقول وكلتك لتقبل نكاحي على فلانة.

أكمل القراءة »

أحكام القذف واللعان

هذا الفصل معقود لأحكام القذف واللعان. القذف فى الشرع هو الرمىُ بالزنى أو باللواط، صريحاً أو كناية. الصريح مثلُ قول الشخص للآخر يا زانى أو يا زانية والكناية كقوله يا فاسق أو يا فاسقة. أما اللعان شرعاً فهو كلمات مخصوصة جعلها الله حجةً فى الشرع تقومُ مقامَ شهودٍ أربعة فى الزنى ونحوه، ليس لأي شخص إنما بالنسبة لمن ابتُلِيَ بقذْفِ …

أكمل القراءة »

أحكام العدة وأنواع المعتدة

هذا الفصل معقود لبيان أحكام العدة لأن العدة قد تكون بالأقراء وقد تكون بالأشهر وقد تكون بالوضع وأيضاً يتعلق بأحكام المعتدة لأن بعضَ الأمور تختلف إن كانت متوفَّى عنها زوجُها أو فى عدة الطلاق. وشرعاً العدةُ هى مدةٌ تتربص أي تنتظر فيها المرأة الحرة أو الأمة وتَمْنَعُ نفسَها فيها عن النكاح. والمعتدة على نوعين متوفَّى عنها زوجُها وغيرُ متوفًّى عنها …

أكمل القراءة »

الإحداد على الزوج

ويجب على المتوفَّى عنها زوجها الإحداد ومعنى الإحداد الامتناعُ من الزينة. الزينة تكون بالحُلِيِ وبالثياب وبالبدن أيضاً بالطيب والكحل ونحو ذلك، أما الحُلىّ فتمتنع منه نهاراً إن كان من ذهب أو فضة أو غيرِ ذلك. ومن الحلىّ الخَلخَال والسِوار والخاتَم والقِرط. أما ليلاً فلا يَحْرُمُ عليها ذلك إنما يجوز مع الكراهة. ويحرم عليها ليلاً ونهاراً دَهْنُ شعر رأسها. ولا يجوز …

أكمل القراءة »

أحكام الاستبراء

نبدأ الآن بفصل جديد متعلق بأحكام الاستبراء. الاستبراء بالنسبة للأمة غير المتزوجة كالعدة بالنسبة للحرة المتزوجة. وشرعاً هو تَرَبُّصُ أى انتظار الأمة مدة الحيض أو لشهر أو مدة الحمل بسبب حدوث الْمِلك فيها أو زوالِه تعبداً أي لأن الله أَمَرَ بذلك. قلنا تعبداً لأن مُلكِيَّتَها قد تنتقل من صبىّ إلى غيره ولا حمل هنا، يعنى تكون مِلكاً لصبىّ ولا يُتَصَوَّر …

أكمل القراءة »

أحكام الرضاع

ننتقل إلى فصل ءاخر متعلِّق بأحكام الرَّضَاع. شرعاً الرضاع المراد هنا وصول لَبَن أي حليبِ امرأة مخصوصة إلى جوفِ ءادمىّ مخصوص على وجه مخصوص. الجوف يعنى إلى داخل الدماغ أو إلى المعدة. ولا يُشترط أن يكون ذلك بمصِّ الثدىّ إنما لو أُخِذَ لبنُ المرأة فشَرِبَه بالكوب يكون حصل الوصول. لما قلنا أن يصل لبن ءادمية مخصوصة إلى جوف ءادمىّ مخصوص …

أكمل القراءة »

نفقة الوالدين الفقيرين

نشرع الآن إن شاء الله فى فصل جديد معقود لبيان أحكام النفقة، نفقة الأهل والأولاد، يعنى الوالدِين والأولاد والزوجة والعبيد والبهائم. نفقة العمودين أي الأصول والفروع من الأهل واجبةٌ للوالدِين والمولودين، يعنى من بين الأقارب تجب النفقة للوالد يعنى يشمل الأب والأم والجد والجدة، وللأولاد بما يَشمل الابن وابنَ الابن أحياناً وهكذا، أما الأخ والأخت ونحوُهما فليس لهم حكمُ الوالدِين …

أكمل القراءة »

نفقة المولودين

المولودون وإن سَفَلوا تجب نفقَتُهم على الوالدِين بثلاث شرائط. الشرط الأول: الفَقْرُ والصِغَر يعنى الفقر مع الصغر، أما الصغير الغنىّ فلا يجبُ على الوالدِ الإنفاقُ عليه، بل يُنفِقُ عليه من ماله. والشرطُ الثاني: الفقرُ مع الزمانة وهي العجز عن العمل، فيُفهم من ذلك أن الولد إذا كان قادراً على العمل ولو كان صغيراً يجوز لوالده أن يُؤْجِرَه أي أن يُشَغِّلَه …

أكمل القراءة »