ننتقل الآن إلى فصل جديد متعلق بأمرين. الأمر الأول: المحرَّمُ نكاحُهُنَّ، أي النساء اللواتى لا يجوز الزواج منهن. والأمرُ الثاني: ما يُثبِتُ الخيار فى النكاح، أي الأشياء التي إذا وُجدت فى الزوج أو الزوجة يجوز للآخر أن يفسَخ النكاح إذا أراد. ولاختصار أمرِ المحرمات نقول يَحْرُمُ النكاح بأسباب ثلاثة: القرابة والرَّضاع والمصاهرة.
والمحرَّم نكاحُهُنَّ بنص القرءان الكريم أربعَ عشرةَ امرأة. سبعٌ منهن يَحْرُمْنَ بالنسب فكل امرأة بينك وبينها قرابةٌ بالدم تحرم عليك إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. النوع الأول من الأنواع السبعة الأمُّ وإن عَلَت. وضابطُ الأم أنَّها كُلُّ أنثى وَلَدَتْكَ أو وَلَدَتْ من ولدك ذكرًا كان أو أنثى يعنى مثل أم الأب، ومثل أم الأم فهما من المحارم.
الثانية: البنتُ وإن سَفَلَت أى كُلُّ أنثى ولدْتَهَا أو وَلَدْتَ من وَلَدَهَا فبنتُ بنت ِالبنت داخلة وبنتُ ابنِ الابن داخلة. الثالثة: الأخت إن كانت شقيقةً أو لأب أو لأم يعنى كُلُّ أنثى وَلَدَهَا أبواك أو أحدُهُما.
الرابعة: الخالة أي أخت الأم، والأم إما أن تكون التي ولَدَتْكَ أو وَلَدَتْ من وَلَدَكَ فأختُ الجدة خالةٌ أيضًا .
الخامسة: العمة أي أختُ أبيك، والأب يشمل أيضًا الجد فأختُ الجدِّ عمةٌ أيضًا.
السادسة: بنتُ الأخ، إن كان الأخُ شقيقًا أو الأخ من الأب أو الأخ من الأم، وبنتُ ابنِ الأخ داخلة أيضًا.
والسابعة: بنتُ الأخت، إن كانت بنتُ الأخت الشقيقة أو بنتُ الأخت من الأب أو بنتُ الأخت من الأم، ويدخُلُ تحتَها بنتُ بنتِ الأخت. هذه السبعة تَحْرُمُ من النسب.