بسم الله الرحمن الرحيم
س- هَلْ يُعَدُّ مَا يُسَمَّى شُرْبَ السِّيكَارَة وَالأَرْجِيلَة مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ؟
ج- إِذَا أَدْخَلَ الصَّائِمُ شَيْئًا لَهُ حَجْمٌ وَلَوْ صَغِيرًا مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتوحٍ كَالْفَمِ وَالأَنْفِ وَالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ إِلى الْجَوْفِ وَلَوْ كَانَ كَالدُّخَانِ الَّذي فِيهِ أَجْزَاءٌ صَغيرَةٌ لا تُرَى بِالْعَيْنِ عَادَةً أَفْطَرَ، وَالَّذِي يَدْخُلُ عِنْدَ شُرْبِ السِّيكَارَةِ أَوِ الأَرْجِيلَةِ فَهَذَا مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ، أَمَّا مَنْ جَاوَرَ شَارِبَ السِّيَكَارَةِ فَلا يُؤَثِّرُ عَلَى صِيَامِهِ الدُّخَانُ الْخَارِجُ مِنْ فَمِ الشَّارِبِ. وَتَبَيَّنَ مِنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ دُخُولَ مَا لَهُ حَجْمٌ إِلى الْجَوْفِ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ أَنَّ الإبْرَةَ تَحْتَ الْجِلْدِ أَوْ في الْعَضَلِ لا تُفَطِّرُ، كَذَلِكَ الإبْرَةُ في الْوَرِيدِ لِسَحْبِ الدَّمِ أَوْ لإدْخَالِهِ إِلى الْمَرِيضِ فَهَذَا لا يُفَطِّرُ، وَكَذَلِكَ لا يُفَطِّرُ قَلْعُ الضِّرْسِ أَثْنَاءَ الصَّوْمِ أَوْ إِبْرَةَ الْبَنْجِ في اللِّثَةِ، كَذَلِكَ لا يُفَطِّرُ الْقَطْرَةُ في الْعَيْنِ أَوْ شَمُّ الْوُرُودِ وَالْبَخُورِ وَدَهْنُ الْجِلْدِ بِالزَّيْتِ وَنْحْوِهِ وَلَوْ تَشَرَّبَتِ الْمَسَامّ. أَمَّا الَّذي يَعْمَلُ بِنَحْوِ الطَّحينِ أَوْ صُنْعِ السُّوسِ فَيَنْفَصِلُ شَىْءٌ مِنْ غُبَارِهِ وَيَدْخُلُ جَوْفَهُ دُونَ أَنْ يَتَعَمَّدَ هُوَ ذَلِكَ فَهَذَا لا يُؤَثِّرُ عَلَى الْصَّوْمِ. وَكَذَلِكَ لا يُؤَثِّرُ غُبَارُ الشَّارِعِ إِذَا دَخَلَ الْجُوْفَ عَنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ.