حُكْمُ بَلْعِ الْبَلْغَمِ لِلصَّائِمِ
س- ما حُكْمُ بَلْعِ الْبَلْغَمِ لِلصَّائِمِ؟
ج- في مَذْهَبِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالإمامِ أَحْمَدَ الصَّائِمُ إِذَا أَخْرَجَ الْبَلْغَمَ إِلى الظَّاهِرِ أَيْ جَاوَزَ مَخْرَجَ الْحَاءِ ثُمَّ بَلَعَهُ أَفْطَرَ وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلاتَهُ أَمَّا إِنِ ابْتَلَعَهُ مِنَ الدَّاخِلِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلى الظَّاهِرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبي حَنيفَةَ فَلَوْ أَخْرَجَهُ إِلى الظَّاهِرِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ لا يُفْطِرُ إِنْ كَانَ صَائِمًا وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا لا تَفْسُدُ صَلاتُهُ.