أحكام الزكاة فَصْلٌ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي: 1) الإِبِل. 2) وَالْبَقَر. 3) وَالْغَنَم. 4) وَالتَّمْر. 5) وَالزَّبِيب. 6) وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الاِخْتِيَارِ. 7) وَالذَّهَب. 8) وَالْفِضَّة. 9) وَالْمَعْدِنِ. 10) وَالرِّكَازِ مِنْهُمَا. 11) وأَمْوَالِ التِّجَارَةِ. 12) وَالْفِطْرِ. – وَأَوَّلُ نِصَابِ الإِبِلِ خَمْسٌ. – وَالْبَقَرِ ثَلاثُونَ. – وَالْغَنَمِ أَرْبَعُونَ.
فَلا زَكَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلا بُدَّ مِنْ الْحَوْلِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلا بُدَّ مِنَ السَّوْمِ فِي كَلأٍ مُبَاحٍ أَيْ أَنْ يَرْعَاهَا مَالِكُهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي كَلأٍ مُبَاحٍ أَيْ مَرْعًى لا مَالِكَ لَهُ، وَأَنْ لا تَكُونَ عَامِلَةً فِالْعَامِلَةُ فِي نَحْوِ الْحَرْثِ لا زَكَاةَ فِيهَا.
فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ. وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ.
وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ذَكَرٌ. ثُمَّ إِنْ زَادَتْ مَاشِيَتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ الزَّائِدِ.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِيهَا.
وَأَمَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالزُّرُوعُ فَأَوَّلُ نِصَابِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ ثَلاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَمِعْيَارُهُ مَوْجُودٌ بِالْحِجَازِ.
وَيُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَلا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ كَالشَّعِيرِ مَعَ الْحِنْطَةِ.
شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاة وَتَجِبُ الزَّكَاةُ: بِبُدُوِّ الصَّلاحِ بأنْ يبلُغَ حالةً يقصدُ للأكل فيها، فلا زكاةَ في الحصرم والبَلَح؛ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ.
وَيَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ إِنْ لَمْ تُسْقَ بِمُؤْنَةٍ وَنِصْفُهُ إِنْ سُقِيَتْ بِهَا، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ أُخْرِجَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ. وَلا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ. وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُونَ مِثْقَالاً.
وَالْفِضَّةُ مِائَتَا دِرْهَمٍ. وَيَجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ. وَلا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ الْحَوْلِ إِلاَّ مَا حَصَلَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ فَيُخْرِجُهَا حَالاً، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.
وَأَمَّا زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَنِصَابُهَا نِصَابُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ مِنَ النَّقْدَيْنِ، وَالنَّقْدَانِ هُمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَلا يُعْتَبَرُ إِلاَّ ءَاخِرَ الْحَوْلِ وَيَجِبُ فِيهَا رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ. وَمَالُ الْخَلِيطَيْنِ أَوِ الْخُلَطَاءِ كَمَالِ الْمُنْفَرِدِ فِي النِّصَابِ وَالْمُخْرَجِ إذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ الْخُلْطَةِ.
زَكَاةُ الْفِطْر وَزَكَاةُ الْفِطْرِ تَجِبُ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ إِذَا فَضَلَتْ عَنْ دَيْنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَسْكَنِهِ وَقُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
النية في الزكاة تَجِبُ النِّيَّةُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الإِفْرَازِ لِلْقَدْرِ الْمُخْرَجِ.
الذين تصرف إليهم الزكاة وَيَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى مَنْ وُجِدَ فِي بَلَدِ الْمَالِ مِنْ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ مِنَ: 1) الْفُقَرَاءِ. 2) وَالْمَسَاكِينِ. 3) وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. 4) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. 5) وَفِي الرِّقَابِ. 6) وَالْغَارِمِينَ، وَهُمُ الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنِ الْوَفَاءِ. 7) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُمُ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعُونَ، لَيْسَ مَعْنَاهُ كُلَّ عَمَلٍ خَيْرِيٍّ. 8) وَابْنِ السَّبِيلِ، وَهُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَا يُوصِلُهُ إِلَى مَقْصِدِهِ. وَلا يَجُوزُ وَلا يُجْزِئُ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ .