فصل معقود لبيان شروط الاقتداء
قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان شروط الاقتداء.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ علَى كُلِّ مَنْ صلَّى مقتديًا في جمعةٍ أَوْ غيرِها أَنْ لا يتقدّمَ علَى إِمامِهِ في الموقفِ وَالإحرامِ بل تُبطلُ المقارنةُ في الإحرامِ وتُكرَهُ في غيرِهِ إلا التأمينَ)
الشرح يجب على من أراد الصلاة مقتديًا بغيره سواءٌ كان في جمعة أو غيرها أن يُراعيَ شروطَ الاقتداء في إمامه الذي يريد الاقتداء به وهي ستةٌ:
الأول أن لا يعلم بطلان صلاته1 فإِن علم بطلان صلاته بحدث أو غيره بأن علم على ثوبه نجاسة غير معفو عنها واقتدى به فسدت صلاته لتلاعبه.
والثاني أن لا يظن البطلان فلو اجتهد اثنان في القِبلة فاختلف اجتهادهما فليس لأحدهما أن يقتديَ بالآخرِ فإن اقتدى أحدُهما بالآخر بطلت صلاةُ المقتدي2.
والثالث أن لا يعتقد وجوب القضاء عليه كمُتيمّمٍ لفقد ماءٍ بمحلٍّ يغلب فيه وجوده فلا يصحُّ أن يقتدي بمن علمه متيممًا لفقد الماء في هذا المحل لأنه لا بُدَّ له من القضاء، ومثله من كان وضع جبيرة على موضع التيمم.
والرَّابع أن لا يَشُكَّ في كونه مأمومًا أو إمامًا فيحرم الاقتداءُ بمن شَكَّ فيه هل هو إمامٌ أو مأموم وبالأولى إن علِمَ أنه مأموم3 وهذا إن كان اقتدى به قبل انقضاء صلاة إمامه أما بعد انتهاء صلاة الإمام فإن اقتدى بمن كان مأمومًا مسبوقًا صحت قدوته مع الكراهة إن علم بالحال، فلو رأى اثنين وشكَّ أَيّهما الإمام لم يصح الاقتداء بأحدهما ولو اجتهد في ذلك4. والخامس أن لا يكون أُمّيًّا لا يحسن الفاتحة كأن يَعْجِزَ عن حرفٍ من حروف الفاتحةِ أو عن إخراجه من مخرجه.
والسَّادس أن لا يقتدي الذكر بالمرأةِ5 والخنثى المشكل.
تنبيه. المرأة يصح أن تقتدي برجلٍ وخنثى وامرأة6، وأما الخنثى فيقتدي بالرجل دون المرأة.
وقول المؤلف “أَنْ لا يتَقدّمَ على إمامِهِ في الموقفِ والإِحرامِ بل تُبطِلُ المقَارنةُ في الإحرامِ وتكرَهُ في غيرِهِ إلا التأمينَ” فيه ذكر أمورٍ من الشروط الأولُ منها أن لا يتقدَّم على إمامه في الموقف ، والعبرةُ بالتقدّم بعقب الرِّجل7 في القائم المعتمد عليها فإن تقدّم بعقبه على الإِمام لم تصحَّ صلاته ، والثاني المتابعة له في التَّحرُّم فيجب أن لا يتقدَّم عليه بتكبيرةِ الإِحرام بل تُبطِلُ المقارنة للإِمام يقينًا أو شكًّا بالإِحرام فيجب تأخيرُ جميعِ تكبيرة المأمومِ عن جميع تكبيرة الإِمام8. وأمَّا المقارنةُ في غيره من سائر الأفعال فمكروهةٌ9 وتفوت بها فضيلة الجماعة، ويُستثنى ممَّا ذُكِرَ التأمين أي قولُ ءامين فالأفضلُ فيه المقارنة10 أي لا يسبقه ولا يتأخَّر عنه .
قال المؤلف رحمه الله (ويحرُمُ تقدُّمُهُ بركنٍ فعليٍّ)
الشرح من أحكام الجماعة أن لا يتقدّم المأمومُ على الإِمام بركنٍ فِعليٍّ فتقدُّم المأموم على الإِمام بركنٍ فعليّ كالركوع والسجود حرامٌ وهو من الكبائر11. ومعنى السبق بركن فعلي أن يكون الإِمام في القيام فيسبقه المأموم فيركع ثم يرفع رأسه فهذا حرامٌ من الكبائر ولا تبطل الصلاة بذلك فلو سبق الإِمامَ ببعض الركن لا بِكُلِّه كأن ركع والإِمامُ قائمٌ فانتظر في الركوع حتى ركع الإِمامُ فهو مكروه12.
قال المؤلف رحمه الله (وتبطلُ الصلاة بالتقدّمِ علَى الإِمامِ بركنين فعليينِ متواليينِ طويلين أو طَويلٍ وقصيرٍ بلا عذرٍ13)
الشرح: ذلك كأن يركع المأموم ويعتدل ويهويَ للسجود والإِمامُ قائم، ومثلُه أن يركعَ المأموم قبل الإِمام فلمَّا أراد أن يركع رفـع فلمَّا أراد أن يرفع سجد فلم يجتمـع معه في ركوع ولا اعتـدال فهذا أيضًا تقدُّمٌ على الإمـام بركنين فعليَّين.
قال المؤلف رحمه الله (وكذا التأخُّرُ عنهُ بِهِما بغيرِ عُذرٍ)
الشرح لو رفع الإِمامُ رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهُوِيّ للسجود والمأموم بعد قائم لم يركع بلا عذر فهذا تأخُّرٌ عن الإِمام بركنين فعليين
قال المؤلف رحمه الله (وبأكثرَ مِنْ ثلاثةِ أركانٍ طويلةٍ ولوْ لعذرٍ فلو تأخّرَ لإتمامِ الفاتحةِ حتى فرغَ الإمامُ من الركوعِ والسجودَيْن فجلسَ للتشهّدِ أو قام وافقَ الإمامَ فيما هو فيهِ وأتى بركعةٍ بعدَ سلامِ إمامِهِ وإن أتمّها قبلَ ذلك مشى على ترتيبِ نفسِهِ)
الشرح أنّ من مبطلات الصلاة التأخرَ عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كالركوع والسجودين كأن ركع الإمامُ ثم اعتدل ثم هوى للسجود فسجدَ السجود الأول والسجود الثانيَ وقعد للتشهُّد14 فإذا كان لم ينته من قراءة الفاتحة ترك ترتيب نفسه ووافق الإمام فيما هو فيه15 وفاتته ركعة فيأتي بركعة بعد سلام إمامه وإلا بأن لم يتابع الإمام ولا نوى مفارقته بل استمر على ترتيب نفسه فهذا تبطل صلاته لأنه تأخّر بأكثرَ من ثلاثة أركان طويلة ولو كان تأخُّره لعذرٍ كأن كان ناسيًا أنّه في الصلاة أو أنه مُقْتَدٍ أو كان بطيء القراءة أي لا يساعده لسانه على السُّرعة16.
بيان. إنَّما شرطوا الرّكن الفعليّ لأن التقدّم بالركن القوليِّ غير السلام لا يحرمُ ولا يبطل الصلاة كالتقدُّم بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بها أو بالتشهُّد الأخير قبل أن يبدأ الإمام به فإِذا قرأ المأموم الفاتحة وأنهاها والإمام بعدُ لم يشرع في قراءتها ثم اكتفى المأموم بتلك القراءة لم يحرم ذلك ولم تبطل صلاته لكنه ارتكبَ الكراهةَ إلاَّ أَنَّ التقدم بتكبيرة الإحرام على الإمام يمنعُ صحَّة القدوة فيبطل الصلاة فمن أراد الاقتداء بإِمامٍ فكبَّر قبله تكبيرةَ الإحرام مع نية الاقتداء به لم تصحَّ صلاته إِلا أن يعيد التكبيرة بعد تكبيرةِ الإِمام، وكذا السلامُ عمدًا قبل الإمام يبطل الصلاة17 إلا أن ينوي المفارقة فيسلِّمَ قبله فإِنَّ صلاته لا تبطل.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ يعلمَ بانتقالاتِ إمامِهِ)
الشرح من شروط القدوة علمُ المأموم بانتقالات إمامه قبل شروعِهِ في الركوع ليتمكّن من المتابعة. ويحصل هذا العلم برؤية الإمام أو بعضِ المأمومين ممن يرى الإمام أو بسماع الصوت من الإمام18 أو من المُبَلِغِ19.
قال المؤلف رحمه الله (وأن يجتمعا في مسجدٍ وإلا ففي مسافة ثلاثمائة ذراع يدويّة)
الشرح من شروط القدوة أن يجتمع الإمامُ والمأمومُ في مكانٍ مسجدٍ أو غيره من فضاء أو بناء أو أحدُهما بمسجدٍ والآخرُ بغيره فإن كانا في مسجدٍ صحت القدوة وإن بعدت المسافةُ جدًّا كأن كانت المسافةُ بين الإمام والمأموم أربعمائة ذراعٍ أو أكثر ، وإنْ كانا في غير ذلك كأن كانا في فضاء اشتُرط أن لا تزيد المسافةُ بين الإمامِ والمأموم على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدميِّ المعتدل تقريبًا، فإن كان المأمومون صفوفًا متتابعة اشتُرط أن لا تزيد المسافة بين الصف الذي فيه المأموم والصف الذي قبله على ثلاثمائة ذراع وإن بلغَ ما بين الإِمام والصفِّ الأخير فراسِخَ بشرط إمكان المتابعة20. فإن لم يرَ الإمام اشتُرط عدم تقدّمه على مَنْ يربط له صلاتَه بصلاة الإمام لأنه له كالإمام21.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ لا يحولَ بينَهُما حائلٌ يمنعُ الاستطراقَ)
الشرح يُشترطُ لصحة القُدوة عدمُ وجود حائلٍ بين الإمامِ والمأموم22 يمنع المرورَ إلى الإِمام أو رؤيةَ الإمامِ أو من خَلْفه كجدارٍ أو بابٍ مُغْلقٍ أو مردودٍ لمنعه الرؤية أو شُبَّاكٍ لمنعه الاستطراق أي المرور23.
قال المؤلف رحمه الله (وأن يتوافَقَ نظمُ صلاتَيْهِما فلا تصحُّ قدوةُ مصلِّي الفرضِ خلفَ صلاةِ الجنازةِ)
الشرح من شروط الجماعة والقدوة توافقُ نظمِ صلاة الإِمام ونظم صلاة المأموم بأن يتَّفقا في الأفعال الظاهرة24 وإن اختلفا عددًا ونيةً فإن اختلفا في ذلك كمكتوبة اقتدى فاعِلُها بمن يصلِّي صلاةَ الجنازة فإنها لا تصح بهذه الكيفيَّة لتعذُّر المتابعة
ويصحُّ اقتداء القاضي مع المؤدِّي لكنَّ الانفراد أفضلُ من هذه الجماعة25.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ لا يخالف الإمام في سنّةٍ تفحُشُ المخالفةُ فيها فعلاً كالتشهّدِ الأول أي جلوسِهِ وتركًا كسجود السهو)
الشرح من شروط القدوة أن لا يخالف المأموم الإمام في ترك سنّة بحيث تفحش المخالفةُ من المأموم للإِمام كأن ترك الإِمامُ التشهُّد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالِمًا بالحرمة وتعمَّد ذلك ولو لحقه عن قربٍ لتركه المتابعة المفروضة وأما إن كان جاهلاً بحرمة ذلك فلا تفسد صلاته، أمَّا لو أتى الإِمامُ بالتشهُّد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاةُ المأموم لأنه خرج من فرضٍ إلى فرض ولو فعل ذلك سهوًا لزمه العود وإلا بطلت. ولو قام الإمام من غير أن يجلس للتشهد ثم عاد ناسيًا لم يَجُز للمأموم أن يعود معه إلى القعود بل ينتظره قائمًا أو يفارقه بالنية26
وإن سجد الإمام للسهو لزم المأمومَ متابعتُهُ فلو لم يفعل وانتظره قاعدًا بطلت صلاته27. وأَمَّا المخالفة في سُنَّة لا تفحش المخالفةُ فيها كجِلسة28 الاستراحة فلا تضرُّ لأنها يسيرةٌ29.
قال المؤلف رحمه الله (وأن ينويَ الاقتداءَ معَ التحرمِ في الجمعةِ وقبل المتابعةِ وطول الانتظار في غيرِها30)
الشرح من شروط القدوة أن ينوي المأمومُ القدوة أو الجماعة في التكبيرة أو فيما بعدها، و في تكبيرة التحرم في الجمعة والصلاةِ المعادة والمجموعة للمطر31 فيُشترط في هذه المذكورات نيةُ الاقتداء في أثناء تكبيرة التَّحرُّم وكذلك المنذورةُ جماعة، وما سوى هؤلاء الأربع يشترط فيه أن تكون النيّةُ قبل المتابعة بحيث لو تابَع بلا نيةٍ فسدت صلاته أي إن طال انتظاره بخلاف ما إذا انتظره انتظارًا طويلاً بلا متابعة فإنه لا تفسد صلاته، أي أنَّ الذي يتابع شخصًا لم ينوِ الاقتداء بهِ قصدًا أي يَنْتَظرُ ركوعَهُ فَيَرْكَعُ بعد ركوعه أو ينتظر سجوده فيسجد بعد سجوده كأنّه مأموم وهو ليس بمأموم فسدت صلاته إن طال انتظاره، بخلاف ما لو تابعه اتفاقًا أي مصادفةً لا بقصدٍ فإِنَّ صلاته لا تفسد ولا تُفْسِدُ متابعتُه في الأقوال إلا في السلام، وكذلك إن انتظره انتظارًا طويلاً ولم يتابعه في الفعل فلا تفسد صلاته32.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ على الإمامِ نيّةُ الإمامةِ في الجمعةِ والمعادةِ وتسنُّ في غيرِهما)
الشرح أنه لا تشترط نية الإمامة أو الجماعة من الإمام بل يسنُّ له ذلك فلو تركها أي نيّةَ الإمامة لم يَحُزْ فضيلة الجماعة، وهذا في غير الجمعة فإن تركها في الجمعة لم تصح جُمُعَتُهُ. وكذلك يجب على الإمام نية الإمامة في التكبير في الصلاة المعادة وفي المجموعة للمطر.
قال المؤلف رحمه الله (والمعادة هي الصلاة التي يصليها جماعةً مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردًا33)
الشرح أنه من صلّى منفردًا أو جماعة ثم رأى مَنْ يُصلِّيَ معه جماعةً يُسنّ له إعادتها لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال «ما منعكما أن تُصليا معنا» قالا صَلَّينا في رحالنا فقال «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وغيره.
وتكون نية المعادة بأن يقول في قلبه مثلاً أُصلي فرض الظُّهر معادًا جماعة34.
————-
1- قال في المنهج لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته اﻫ قال الشبراملسي الأَولى أن يقول أراد بالاعتقاد ما يشمل العلم والظن الغالب اﻫ
2- أي لم تنعقد.
3- قال النووي في المجموع قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم وهذا مجمع عليه نقل الأصحاب فيه الإجماع اﻫ
4- وأن لا يكون مشكوكًا فيه أي في كونه إمامًا أو مأمومًا فمتى جوز المقتدي في إمامه أنه مأموم كأن وجد رجلين يصليان وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام ولو باجتهاد على الأوجه إذ لا مميز هنا عند استوائهما إلا النية ولا اطلاع عليها اﻫ هذا ما رجحه ابن حجر وقال في شرح الروض فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني اﻫ قال الشهاب الرملي قوله فينبغي أن يصح إشارة إلى تصحيحه اﻫ قال البجيرمي واعتُرض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وأجيب بأن للقرائن مدخلاً في النية بدليل ما قالوه من صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن اﻫ
5- قال في شرح الروض ولا يقتدي رجل بامرأة لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» مع خبر ابن ماجه «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً» اﻫ
6- قال في شرح الروض وتقتدي المرأة بالجميع أي بالرجل والمرأة والخنثى اﻫ
7- قال البجيرمي في حاشيته في العقبين وهما مؤخر قدميه أي ما يصيب الأرض منه اﻫ
8- قال النووي في الروضة ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام اﻫ
9- قال في فتح الجواد أما غير الإحرام كالسلام فلا تضر المقارنة فيه لكنها مكروهة اﻫ
10- قال في إعانة الطالبين (وليس لنا ما يسن الخ) أي ليس لنا في الصلاة فعل أو قول تطلب فيه المقارنة إلا هذا أي التأمين اﻫ
11- قال في إعانة الطالبين وإن تقدم عليه بركن فعلي فقط حرم ولم يبطل اﻫ قال في الزواجر ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنـزيه وأنه يسن له العود إلى متابعة الإمام إن كان باقيًا في ذلك الركن فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والإمام قائم لم يركع حَرُمَ عليه اﻫ
12- قال في إعانة الطالبين قوله (بتمام ركن) يفهم منه أن التقدم ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع لا يحرم وإنما يكره وهو كذلك عند ابن حجر والذي في المغني والنهاية أن السبق ببعض ركن كالسبق به تامًّا أخذًا من الحديث الآتي اﻫ
13- قال في إعانة الطالبين إنه يضر التقدم بركنين فعليين سواء كانا طويلين كالسجدة الثانية والقيام أو طويلاً وقصيرًا كالركوع والاعتدال اﻫ قال في الزواجر أو بركنين كأن هوى إلى السجود والإمام لم يركع وكأن ركع واعتدل والإمام لم يركع فلمّا أراد الإمام الاعتدال هوى المأموم للسجود بطلت صلاته اﻫ
14- أي للتشهد الأخـير أو الأول مع أنه ليس ركنًا لأنه على صـورة الركن كما قاله في التحفة.
15- فإن قام الإمام لركعة تالية ولم يجلس للتشهد وافق المأموم الإمام في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة كما في حاشية الشرواني على التحفة ويأتي بركعة بعد سلام الإمام.
16- قال في فتح الجواد ويلزمه الاحتراز عن التخلف المبطل فإذا سُبق بثلاثة طويلة كالركوع والسجدتين في التخلف لإتمام الفاتحة فيوافق إمامه وجوبًا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس للتشهد في هذه الصورة ويترك ترتيب نفسه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي عليه. ثم قال وإذا وافق تدراك بعد سلام الإمام ما فاته وإن زال عذره كأن فرغ من الفاتحة أو زالت الزحمة أو الذهول قبله أي قبل الرابع بأن لم يشرع الإمام فيه حتى زال العذر وإن شرع في مقدمته من الانتصاب للقيام والجلوس للتشهد أتم ركعته بالسعي خلف الإمام على ترتيب نفسه وبعد إتمامه ركعته وافقه فيما هو فيه وهو حينئذ كمسبوق فيدرك الركعة إذا أدرك معه الركوع اﻫ وفي حاشية قليوبي ما نصه قوله (لا يفارقه) أي لا يلزمه مفارقته قوله (والأصح يتبعه فيما هو فيه) وهو قيام الثانية وهل يبتدئ لها قراءة أو يكتفي بقراءته الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني إذا لم يجلس وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه وفي شرح شيخنا ترجيح الأول وتبعه جماعة وعليه فيترك ما بقي مما لزمه ويشرع في قراءة جديدة للثانية ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا وعلى الثاني أيضًا لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه فيه ويغتفر في كل ركعة ثلاثة أركان لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل وإن لم يقصد موافقته بل وإن قصد مخالفته اﻫ
17- قال في شرح الروض ولو سبقه بالقراءة والتشهد لم يضر ولو في الجهرية إذ لا تظهر به مخالفة بخلاف سبقه بالسلام لارتكابه حرامين التقدم بركن وقطع القدوة بغير نية اﻫ
18- فيكفي سماع صوت الإمام ولو بواسطة الآلة.
19- قال في شرح الروض وثاني الشروط علمه أي المأموم بانتقال الإمام ليتمكن من متابعته برؤية له أو لبعض الصف أو نحوها كسماع لصوته أو صوت مبلغ اﻫ
20- قال ابن المقري في روض الطالب فإن كانا في مسجد صح الاقتداء وإن بعدت مسافته. ثم قال وإن كانا في غير المسجد اشترط في الفضاء أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه أو على جانبيه ولا ما بين كل صفين على ثلاثمائة ذراع تقريبًا اﻫ
21- قال في شرح الروض وكذا أن كان أحدهما خارج المسجد والآخر داخله وبينهما باب أي منفذ أو كانا في بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي معه في بنائه أن يقف واحد من المأمومين بحذاء المنفذ أي مقابله يشاهد الإمام أو من معه في بنائه فتصح صلاة من في البيت الأَوْلَى من في المكان الآخر تبعًا له أي لمن يشاهد ولا يضر الحائل بينهم وبين الإمام ويصير المشاهَد في حقهم كالإمام اﻫ ثم قال ومن تقدم عليه منهم بطلت صلاته كما لو تقدم على إمامه اﻫ
22- قال في شرح المنهج كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه فيشترط مع قرب المسافة عدمُ حائل أو وقوفُ واحدٍ حِذاءَ منفذ اﻫ قال في حاشية الجمل أي وأن لا يكون هناك ازْوِرار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاّه لم يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضرّ لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام وأما لو وقف وراء جدار المسجد بحذاءِ شباكٍ يرى منه المسجد وباب مفتوح عن يمينه أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه المسجد صارت القبلة عن يمينه أو يساره فلا يمنع ذلك صحة الاقتداء بمن في المسـجد كما لو صـلّى على سُـلَّم المدرسـة الغُوْريَّة لأنها مسـجد اﻫ
23- قال في شرح الروض أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام أو من خلفه كمشبك أو باب مردود اﻫ
24- قال البجيرمي في حاشيته المراد بالنظم الصورة والهيئة الخارجية أي توافق هيئة صلاتيهما اﻫ
25- قال في شرح الروض يصح اقتداء مؤد بقاضٍ ومفترض بمتنفل ثم قال ومع جواز ذلك يسن تركه خروجًا من الخلاف اﻫ
26- قال في إعانة الطالبين حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانًا لمتابعة الإمام لأنها فرض وهي ءاكد من تلبسه بالفرض وإن كان عمدًا لا يتعين عليه ذلك بل يسن والفرق بين العامد والناسي أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخُيِّرَ بين العود وعدمه بخلاف الثاني فإن فعله وقع من غير قصد فكأنه لم يفعل شيئًا فإن ترك الإمام التشهد وانتصب قائمًا يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة فإن عاد الإمام بعد انتصابه لم تجز موافقته لأنه إما عامد فصلاته باطلة أو ساهٍ وهو لا يجوز موافقته اﻫ
27- قال في إعانة الطالبين وقوله (مخالفة في سنة) أي تفحش المخالفة بها. قوله (كسجدة إلخ) تمثيل للسنة التي تفحش المخالفة بها. قوله (فعلها الإمام وتركها المأموم) أي أو فعلها المأموم عامدًا عالمًا وتركها الإمام. قوله (عامدًا عالمًا) أي تركها حال كونه عامدًا عالمًا بالتحريم فإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا تبطل لعذره اﻫ وقال ابن حجر في المنهج القويم الشرط السادس الموافقة للإمام في سنة فاحشة المخالفة يعني تفحش المخالفة بها فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه بأن سجدها الإمام وتركها المأموم أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم بطلت صلاته إن علم وتعمد وإن لحقه عن قرب لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة اﻫ
28- في المصباح المنير والجَلسة بالفتح لمرّة وبالكسر للنوع والحالة التي يكون عليها كجِلسة الاستراحة وجِلسة الفصل بين السجدتين لأنها نوع من أنواع الجلوس اﻫ
29- قال في شرح الروض فلو تركها أي جلسة الاستراحة الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول اﻫ
30- قال النووي في المجموع اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه فإن لم ينو في الابتداء وأحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد وأحرم مطلقًا انعقدت صلاته منفردًا فإن تابع الإمام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وءاخرون أصحهما وأشهرهما تبطل صلاته لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له فأشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وءاخرون. ثم قال وإن قلنا تبطل صلاته فإنما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره فأما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظر يسيرًا جدًا فلا تبطل بلا خـلاف اﻫ
31- قال النووي في الروضة فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر ثم قال ثم هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بعد ويتأذى بالمطر في إتيانه فأما من يصلي في بيته منفردًا أو في جماعة أو مشى إلى المسجد في كِنٍّ أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن جماعة أو حضر جميع الرجال في المسجد وصلوا أفرادًا فلا يجوز الجمع على الأصح اﻫ
32- قال الأنصاري في فتح الوهاب فلو تركها أي هذه النية أو شك فيها وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما فلو تابعه اتفاقًا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرًا بلا متابعة لم يضر اﻫ
33- قال في شرح التنبيه ومن صلى منفردًا ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة في الوقت استحب له أن يصليها معهم لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فلما انتفل من صلاته رأى في ءاخر القوم رجلين لم يصليا فقال «ما منعكما أن تصليا معنا» فقالا قد صلينا في رحالنا فقال «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنه لكما نافلة» رواه أبو داود والترمذي وصححه والمصلي جماعة كالمنفرد في ذلك على الأصح سواء ساوت الجماعة الثانية الأولى أم زادت بفضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع والجمع أكثر والمكان أشرف أم نقصت بشىء من ذلك وكذا لو رأى من يصلي تلك الصلاة وحده استحب أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة وفيه حديث أن رجلاً جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «من يتصدق على هذا فيصلي معه» فصلى معه رجل حسنه الترمذي اﻫ
34- قال في شرح التنبيه ينوي بها الفرض واختيار إمام الحرمين أنه ينوي الظهر مثلاً ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة وقال السبكي ينوي إعادة الصلاة المفروضة وإنه مراد الأكثرين اﻫ
فصل معقود لبيان أحكام تجهيز الميت
قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام تجهيز الميت.
(غَسلُ الميّتِ وتكفينُهُ والصلاةُ عليهِ ودفنُهُ فرضُ كفايةٍ إذا كانَ مسلمًا وُلِدَ حيًّا، ووَجَبَ لذميٍّ تكفينٌ ودفنٌ)
الشرح تجهيز الميت المسلمِ من فروض الكفاية فإذا مات ميّتٌ مسلمٌ ثم أُهمل تجهيزه فلم يجهَّز فظلَّ على الأرض حتى انتفخ وأنتنت رائحته أثِم كلُّ من علم بحاله فلم يفعل من غير عذرٍ من رجال أو نساء، هذا الحكم شاملٌ للجميع، أَمَّا غير المسلم فلا يجب له ذلك فمن علم بموت الكافر فلم يفعل شيئًا مما ذكر لم يكن عليه إثمٌ إلا أنَّ الكافر الذميَّ يجب تكفينه ودفنه فقط فلا تجوز الصلاةُ عليه
ولا يجب غسله، ولو غسل لم يكن فيه إثمٌ. والكافر الذميُّ هو من كان له عهدٌ مع سلطان المسلمين لكونه التزم دفع الجزية كل سنةٍ مرةً واحدة فهذا الكافر الذميُّ إذا مات له حقُّ التكفين والدفن لكنه لا يدفن في مقابِرِ الْمُسلمينَ فإن لم يكن ترك مالاً يكفَّن به ويجهّز به للدفن كان ذلك حقًّا أن يؤخذ من بيت مال المسلمين،
أَمَّا المرتدُّ فليس له شىء من ذلك ولو كان أبوهُ وأمُّه مُسْلِمَيْنِ فلا يستحق إذا مات على قريبه المسلم أن يدفنه ولا أن يُكفِّنه، ولو تركه للكلاب أو للوحوش والسباع لم يكن عليه ذنبٌ لكنه يُسنُّ أن يُفْعَلَ به ما يكفي الناسَ رائحتَه الكريهة.
قال المؤلف رحمه الله (ولِسِقطٍ ميتٍ غَسْلٌ وكَفَنٌ ودفنٌ ولا يصلَّى عليهِما.)
الشرح أن هذه الأمور لا تجب للميت إِلا إذا كان الميتُ مسلمًا قد وُلِد حيًّا، بأن صرخ أو اختلج أي تحرك اختلاجًا اختياريًّا بعد انفصاله عن البطن فهذا يجب له الأمور الأربعة غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فيجب غسل الغريق ولا يُكْتَفَى بغرقه1 وكذلك قاتلُ نفس مسلمة وقاتلُ نفسه، فإن لم يظهر منه أمارة الحياة كالاختلاج الاختياريّ والصياح فلا تجب الصلاةُ عليه لكن يجب غَسله وتكفينه ودفنه، هذا إن ظهر فيه خِلقةُ ءادميّ وأَمَّا إن لم تظهر فيه خلقةُ ءادميّ نُدِبَ لفُّه بخرقة ودفنه ولا يجبان
وقول المؤلف “عليهما” الضمير فيه يعود إلى الذميّ والسقط أي لا يصلى على السقط ولا على الذميّ الميت.
قال المؤلف رحمه الله (ومَنْ ماتَ في قتالِ الكفّارِ بسببِهِ كُفِّنَ في ثيابِهِ فإِنْ لَمْ تكفِهِ زِيدَ عليْهَا ودُفِنَ ولا يغسَّلُ وَلا يُصلَّى عليهِ.)
الشرح الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاةُ عليه وهو من مات مسلمًا لو كان أنثى أو عبدًا مسلمًا مملوكًا أو صبيًّا في قتال الكفّار ولو كان كافرًا واحدًا أو مرتدًّا بسبب القتال، فالمسلم الذي كان موته بسبب القتال ولو رَمَحَته دابته فقتلته أو قتله مسلمٌ خطأً في حال القتال أو عاد سلاحه إليه فقتله أو سقط من دابته فمات فله هذا الحكم،
أَمَّا من مات بسلاح الكافر ولم يكن هو مقاتلاً فإنه يغسّل ويُصلَّى عليه كسائر الشهداء الذين لَم يكن سبب موتهم قتالَ الكفّار كالمبطون أي الذي مات بمرض بطنه كالإِسهال والقولَنج وهو مرضٌ يحبس الريح والغائط فإنهم يُغسّلون ويُصلَّى عليهم.
ويُسنُّ أن يُكفَّن الشهيد في ثيابه المُلطَّخة بالدم، ولو نـزعت منه ثم كُفِّن بغيرها كان جائزًا، فإن كانت ثيابُه التي هي ملطخةٌ بالدم لا تكفيه زيد عليها إلى ثلاث2 وإِنَّما تُرك غسل الشهيد والصلاة عليه لأنَّ الله تبارك وتعالى طهَّره بالشهادة3 وتولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلِّين، ولا يُسأل الشهيد في قبره ولذلك لا يلقن بل تصعد روحه إلى الجنة فيعيش فيها إلى أن يُبعث أهل القبور من قبورهم فترد روحه إلى جسمه ردًّا تامًّا فيخرج من قبره ثم يتبوَّأُ منـزله في الجنة بجسده وروحه ولا يأكل الترابُ جسده لأنَّ أثر الحياة متصلٌ به كالشمس تكون بعيدةً عن الأرض ويتصل أَثَرُها بالأرض.
قال المؤلف رحمه الله (وأقلُّ الغُسل إزالةُ النجاسةِ وتعميمُ جميعِ بشرِهِ وشعرِهِ وإنْ كَثُفَ مرةً بالماءِ المطهِّرِ)
الشرح أن الواجب في غسل الميت تعميم جسده شعره وبشره بالماء المطهر مرة واحدة وما زاد على الغسلة الواحدة فهو سنة والأفضل تثليث غسله. والماء المطهِّر هو الذي لم يتنجس ولا صار مستعملاً ولا تغيَّر بمخالطٍ طاهر تغيرًا كثيرًا. ولا يجب لهذا الغسل نيةٌ بل تُسنُّ ولذلك لو غسَله كافرٌ أجزأ4 ويُسنُ أن يغضَ الغاسل بصرَهُ عن غير عورته وأما عن عورته فواجب أن يغض بصرَهُ. ويَغسلُ عورته بخرقةٍ ونحوها مما يمنع المسّ وجوبًا إن احتاج للدَّلك.
والأَولى بغسل الذكر الذكور فلو غسلته زوجته جازَ لكنَّ الذَّكر يُقدَّم عليها وكذلك لو غسَل الزوج زوجته5.
والأولى بالمرأة النساء فإن لم يحضرها إلا أجنبيٌّ وجب أن تُيمَّم أي بحائل وكذلك الرَّجلُ إذا لم يحضره إِلا النساء الأجنبيات وجب أن يُيَمَّم6 فإذا خُشِيَ على الميّت أن يتهرى جسمُهُ إن غُسِلَ لكونه احترق أو لكونه مسمومًا سقط غسله وييمم عندئذ.
قال المؤلف رحمه الله (وأقلُّ الكفن ساترُ جميعِ البدنِ وثلاثُ لفائفَ لمَنْ تركَ تركةً زائدةً علَى دَيْنِهِ ولمْ يوصِ بتركِهَا)
الشرح أقلّ الكفن أي أقل واجبٍ في تكفين الميت ما يستر جميع بدنه، لكن يُستثنى رأس محرمٍ بحج أو عمرة مات قبل التَّحلُّل من الإِحرام فإنه يَحْرُمُ ستر رأسه بل يُترك مكشوفًا7 حتى يُبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها لأنَّ من مات محرمًا بحج أو عمرة يحشر من قبره يوم القيامة بهيئة الإِحرام ملبّيًا أي قائِلاً لبَّيك اللهمَّ لبيك، وكذلك وجهُ المرأة المحرمة أي أن المرأة إذا ماتت في إحرام الحج أو العمرة قبل أن تتحلَّل من الإِحرام يحرم أن يغطَّى وجهها بالكفن بل يترك مكشوفًا *** وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحلُّ له حيًّا وتليق به8 ، ولا يجب تكفينه بالجديد بل يكفي اللبيس وهو الثوب الذي استعمل.
والتكفين بالثلاث واجبٌ لمن يكفَّن من ماله ولا دَين عليه مستغرِقٌ بأن ترك تركةً زائدةً على دينه أو لم يكن عليه دينٌ أصلاً ولو لم يملك سوى هذه الثلاثة. قال بعض الفقهاء هذا إن لم يكن أوصى بترك التكفين بالثلاث أما إن كان أوصى بأن يتركوا تكفينه بالثلاث فلا تجب وإنما الواجب له حينئذ ساتر البدن9.
قال المؤلف رحمه الله (وأقلُّ الصَّلاةِ عَلَيْهِ أن ينويَ فِعلَ الصّلاةِ عَلَيْهِ والفرضَ ويُعَيِّنَ ويقولَ الله أكبرُ وهو قائمٌ إِنْ قَدَرَ ثم يقرأَ الفاتحةَ)
الشرح صلاةُ الجنازة لها أقلُّ ولها أكمل فالأقل هو ما يتأدَّى به الفرضُ الذي فرضه الله للمسلم إذا ماتَ على المسلمين، فأقلُّ صلاةِ الجنازة أي القدرُ الضروريُّ الذي لا بدّ منه بحيث إذا تُرك كان الناس الذين علموا بذلك ءاثمين يحصل بالنيّة مع التكبير فيكبِّر المصلِّي أي يقول الله أكبر وينوي في قلبه أن يُصلِّي صلاة الجنازة على هذا الميت10 إن كان حاضرًا وبالتعيينِ أي تعيين أنها صلاة جنازة وهو فرضٌ لأنَّ نيّة مطلق الصلاة من دون أن ينوي أنها صلاة الجنازة لا تكفي.
ويُشْترط لصحةِ هذه الصلاة القيامُ أي لا بُدَّ من ذلك إن قدر.
ومن لوازم صلاة الجنازة قراءة الفاتحة11 كما أنّها ركنٌ في الصلوات المكتوبات، ويشترط لصحة قراءتها في الجنازة ما يشترط لصحة قراءتها في غيرها من إخراج كل حرف من مخرجه وغير ذلك.
تنبيه. لا يشترط أن تكون قراءة الفاتحة عقب التحريمة لكنَّ الأفضل أن تُقرأ الفاتحة بعد تكبيرة التحرُّم ويجوز تأخيرها لما بعدها12، ولو أخَّرها إلى ما بعد التكبيرة الرابعة جاز.
قال المؤلف رحمه الله (ثم يقولَ الله أكبر ثم يقولَ اللهمَّ صلِّ على محمد)
الشرح تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها13. وأقلّ الصلاة على النَّبيّ في صلاة الجنازة اللهمَّ صلِّ على محمد.
قال المؤلف رحمه الله (ثم يقولَ الله أكبر اللهمَّ اغفر له وارحمه)
الشرح الواجبُ أن يكبِّر التكبيرة الثالثة ويدعوَ بعدها14 للميّت بخصوصه15 بأمر أخرويّ 16ولو بأقلِّ ما يَطْلَقُ عليه اسم الدعاء17. وليس الدعاء بالمغفرة خاصًّا بالبالغ بل يكون للميت الطفل والأكمل الدعاء المأثور18.
قال المؤلف رحمه الله (ثم يقول الله أكبر السلام عليكم)
الشرح يجب بعد الدعاء أن يُكبِّرَ تكبيرًا رابعًا والسلامُ بعده كسلام الصلاة وأمَّا الأكمل فهو أن يعود إلى الدُّعاء ولو أطال في ذلك19.
قال المؤلف رحمه الله (ولا بُدَّ فيها مِنْ شروطِ الصلاةِ وترك المبطلات)
الشرح صلاة الجنازة يُشترط فيها شروطُ الصلاة الواجبةُ من استقبال القبلة والطهارة عن الحدثين وعن النجاسة التي لا يُعفى عنها وغيرِ ذلك من الشروط، ولا بُدَّ فيها أيضًا من تجنُّب المبطلات للصلاة فما أبطل الصلاة أبطلها.
ويُندب فعل المندوبات فيها كما يندب في الصلوات الخمس كرفع اليدين عند التكبيرات والتعوذِ قبل القراءة لكن لا يُسنُّ فيها الافتتاحُ ولا قراءةُ السورة20 بل ينتقل من تكبيرة التحرم إلى الاستعاذة ثم الفاتحة.
قال المؤلف رحمه الله (وأقلُّ الدفن حفرةٌ تكتمُ رائحتهُ وتحرسُهُ من السِّباعِ ويُسنُّ أن يُعَمَّق قَدْرَ قامةٍ وبسطةٍ ويوسَّعَ ويجبُ توجيهُهُ إلى القِبلةِ. ولا يجوز الدَّفن في الفِسْقِيَّة.)
الشرح الدفن الذي هو فرضٌ على الكفاية حفرةٌ تكتم رائحته بعد طمِّه من أن تظهر وتحرسه من السِّباع أن تنبُشه وتأكله21 ، وإن لم يمنعه إِلا البناءُ أو الصندوق وجب ذلك. هذا أقلُّ الدَّفن أما أكمله فهو أن يكون القبر واسعًا يسع من ينـزله ومُعينَه وأن يكون قدر قامة وبسطة22 وهي أربعة أذرع ونصفٌ بذراع اليد ولو للطفل. ويُسنُّ أن يُلحد له لحدٌ إن كانت الأرض صُلْبةً، وأن يُشقَّ له شَقٌّ في الرِّخوة أي اللينة.
ويحرم الدفنُ في الفساقيِّ، والفساقيُّ هي جمعُ فسقيَّة والفسقيّةُ هي بناءٌ تجمع فيه الجنائز وقد يبنون فيها طيقانًا ويوضع كل ميِّتٍ في طاقٍ من هذه الطيقان فلو أوصى بذلك لم يجز تنفيذ وصيَّته. وإِنَّما حرم الدَّفن في الفساقيِّ لأن فيه إدخالَ ميتٍ على ءاخر قبل بِلاه ولأنها لا تمنعُ الرائحة فهي إهانةٌ للميت23.
وذكر المؤلِّف أنّه يجب توجيهه إلى القِبلة يعني أن من فرائض الجنازة التي تتبع الدَّفن التوجيهَ إلى القبلة24 وذلك بأن يُضْجَعَ على جنبه الأيمن أو الأيسر لكنَّ إضجاعه على الأيسر خِلافُ السُّنة فهو مكروه.
ويُسن أن يُقال بعد إتمام الدَّفن”يا عبد الله ابنَ أمةِ الله ثلاثَ مرات اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادةَ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله وأنك رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وبالقرءان إمامًا” فإنّ منكرًا ونكيرًا يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما يُقعدنا عند رجل لُقِّن حجته اﻫ رواه الطبراني25 وحسنه الحافظ ابن حجر26. وأما للأنثى فيقال يا أمة الله ابنة أمة الله. والتلقين يسن في حق البالغ ولو كان شهيدًا أي غير شهيد المعركة.
تنبيه. من الهيئات المُزرية بالميت التي لا تجوز أن يُكَبَّ الميت على وجهه عند الغَسل فذلك حرامٌ، وكذلك ختانه إن كان غير مختون، ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعشٍ ونحوِهِ إِلا أنَّه يجوز حمل الطفل الصَّغير على اليد عند الذَّهاب به إلى الدَّفن.
————-
1- قال في فتح الوهاب لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا اﻫ
2- قال في إعانة الطالبين وكفن ندبًا شهيد في ثيابه أي إذا اعتيد لبسها غالبًا أما ما لا يعتاد لبسها كذلك كدرع وخف وفروة وجبة محشوة فيندب نزعها منه كسائر الموتى. ثم قال قوله (والملطخة بالدم أولى) الأولى أن يأتي بصيغة التعميم بأن يقول سواء كانت ملطخة بالدم أم لا ثم يقول والملطخة بالدم أولى أي إذا مات في ثيابٍ متعددة بعضها ملطخ بالدم وبعضها غير ملطخ به وأراد الوارث أن ينـزع منه بعض الثياب ويكفنه في بعضها فالأولى تكفينه بالملطخة قال في شرح البهجة وليس بواجب فللوارث إبدالها كسائر الموتى وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن قوله (للاتباع) تعليل لكونه يكفن ندبًا في ثيابه وهو ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن جابر قال رُمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله (ولو لم تكفه) أي لو لم تكفه ثيابه التي مات فيها قوله (بأن لم تستر كل بدنه) تصوير لما إذا لم تكفه والتصوير المذكور مبني على المعتمد من أن الواجب ستر كل البدن أما على الضعيف القائل بأن الواجب ستر العورة فيصور عليه عدم الاكتفاء بما إذا لم يستر العورة وهو ما جرى عليه في الروض وشرحه ونصها فإن لم تكف ثيابه تمم عليها ندبًا إن سترت العورة وإلا فوجوبًا اﻫ
3- والمراد بتطهيره هنا غفران ذنوبه وإلا فالميت الشهيد وغير الشهيد لا يَنْجُس.
4- قال في فتح الوهاب وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية فيكفي غسل كافر بناء على عدم وجوبها اﻫ
5- قال النووي في المجموع نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها وكذا نقل الإجماعَ غيرُه اﻫ وقال يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا اﻫ
6- قال في فتح الوهاب فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميت المرأة أو أجنبية في الرجل يُمِّمَ أي الميت إلحاقًا لفقد الغاسل بفقد الماء اﻫ قال البجيرمي عند قوله يُمِّمَ أي بحائل اﻫ
7- كما قال في المجموع.
8- قال في إعانة الطالبين ويكفن الميت أي ذكرًا كان أو أنثى بما له لبسه حيًا أي بما يجوز له لبسه في حال الحياة من غير حاجة اﻫ
9- قال في حاشية البجيرمي المعتمد عند شيخنا أن أقل الكفن ما يستر جميع البدن في الرجل والمرأة وإن أوصى بالاقتصار على ساتر العورة لأن ما زاد على ستر العورة ليس محض حق الميت بل فيه حق لله تعالى أيضًا فلم يملك إسقاطه كما أن ستر العورة محض حق الله تعالى وما زاد على الثوب من الثاني والثالث محض حق الميت فله إسقاطه اﻫ
10- قال في إعانة الطالبين ولا يجب تعيين الميت أي مطلقًا غائبًا أو حاضرًا فإن عين الميت وأخطأ كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان عَمْرًا أو الصغير أو الأنثى بطلت صلاته إن لم يشر فإن أشار صحت صلاته تغليبًا للإشارة ويلغو تعيينه قوله (بل الواجب أدنى مميز) أي بل الواجب في تعيينه أن يميز عن غيره بأدنى مميز ثم قال قوله (على هذا الميت) أي أو على من صلى عليه الإمام أو على من حضر من أموات المسـلمين اﻫ
11- قال في إعانة الطالبين قوله (ورابعها) أي السبعة الأركان قوله (فاتحة) أي قراءتها لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولخبر البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة أي طريقة شرعية وهي واجبة اﻫ
12- قال في إعانة الطالبين قوله (والمعتمد أنها) أي الفاتحة قوله (تجزئ بعد غير الأولى) أي بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية وما بعدها اﻫ
13- قال في إعانة الطالبين فلا (تجزئ) أي الصلاة في غير الثانية بل تتعين لما مر فيها وإنما لم تتعين الفاتحة في الأولى وتعينت الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة لأن القصد بالصلاة الشفاعة والدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لقبوله اﻫ
14- قال في إعانة الطالبين قوله (بعد ثالثة) متعلق بدعاء أي الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة قوله (فلا يجزئ) أي الدعاء وقوله (بعد غيرها) أي الثالثة وقوله قطعًا أي بلا خلاف اﻫ أي في المذهب.
15- قال في إعانة الطالبين (بخصوصه) أي الميت لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء اﻫ
16- قال في إعانة الطالبين ولا بد أن يكون بأخروي كاللهم اغفر له أو اللهم ارحمه أو اللهم الْطُفْ به اﻫ
17- قال في إعانة الطالبين ويكفي في الدعاء ما ينطلق عليه الاسم اﻫ
18- الدعاء المأثور هو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في الصلاة على بعض الموتى رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما وهذا لفظ البيهقي ورواه ابن حبان بلفظ «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» اﻫ
19- قال الشيرازي في التنبيه ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا له برحمتك يا أرحم الراحمين اﻫ قال السيوطي في الشرح أخذًا من حديث الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الرابعة يستغفر لها ويدعو اﻫ وفي الإقناع للشربيني (ويقول في) التكبيرة (الرابعة) ندبًا (اللهم لا تحرمنا) بفتح المثناة الفوقية وضمها (أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي وزاد المصنف كالتنبيه (واغفر لنا وله) واستحسنه الأصحاب ويسن أن يطوّل الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة اﻫ
20- قال في إعانة الطالبين ويسن تعوذ لكونه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ثم قال وترك افتتاح وسورة أي ويسن تركهما لطولهما اﻫ
21- قال في فتح الوهاب أقل القبر حفرة تمنع بعد ردمها رائحة أي ظهورها منه فتؤذي الحي وسبعًا أي نبشه لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته اﻫ
22- قال في فتح الوهاب ويعمق قامة وبسطة بأن يقوم رجل معتدل باسطًا يديه مرفوعتين لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد احفروا أو أوسعوا وأعمقوا رواه الترمذي وقال حسن صحيح اﻫ
23- قال في إعانة الطالبين كالفساقي فإنها لا تمنع الرائحة وإن كانت تمنع السبع قال في التحفة وهي بيـوت تحت الأرض وقد قطع ابن الصـلاح والسبـكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها اﻫ وفي حاشية الرشيدي المغربي على النهاية ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعي ما مر من جملة ما مر كونه حفرة فلا تكفي الفساقي التي على وجه الأرض اﻫ
24- قال في فتح الوهاب ويوجَّهُ للقبلة وجوبًا اﻫ
25- روى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا وبالقرءان إمامًا فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته».
26- انظر تلخيص الحبير لابن حجر. ونقله عنه السخاوي في الإيضاح والتبيين في مسئلة التلقين وقواه الضياء في أحكامه.