في شريط له بعنوان (حب العبد لله) يقول: «إن الذي يصر على شرب السيجارة عليه إثم وعليه أن يتوب كلما شرب سيجارة».
الرَّدُّ:
إن العلماء لم يحرموا شرب السيجارة على الإطلاق إنما قالوا: من كان يضره شرب السيجارة فحرام عليه شربها وأما من لا يضره ذلك فليس حرامًا في حقه فإذا أضرت كل الأجسام فهي حرام على الكل وإلا فإننا نفصل ولا يجوز قياسها على الخمر فالخمر حرام على من تضره ومن لا تضره وذلك لثبوت النص بتحريمها، وكذلك تحرم السيجارة على من يشتريها ويُقَصّرُ بسببها عن النفقة الواجبة.