تنبيهان:
1-) ليس للحاج أن يُوكّل بالرمي غيره إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه، فمن يضع الجمرات في كيس ويرمي عن جماعة قادرين على الرمي لم يصح.
2-) أُمِرنا نحن معاشر أمة محمد بهذا الرمي إحياءً لسنة إبراهيم عليه السلام وفي ذلك رمزٌ لمشروعية مخالفة الشيطان وإهانته وليست هذه الأماكن مسكناً للشيطان كما يزعم بعض الناس.
16- طواف الوداع
طواف الوداع: وهو واجب على قول وسنة على قول ءاخر:
ثم بعد إنهاء الحاج والمعتمر من مناسكه يجب على قول في مذهب الإمام الشافعي أن يطوف طواف الوداع، وفي كيفيته فليراجع ما قلناه في طواف القدوم.
ويُسن أن يقول الحاج في رجوعه من سفر الحج: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير، ءايبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده”.
17- أعمال العمرة
أعمال العمرة: وهي فرض مرة في العمر عند الإمام الشافعي:
العمرة فرض عند الإمام الشافعي مرة واحدة في العمر ولكن يُستحب الإكثار منها ولا سيّما في رمضان، فمن أنهى الحج وأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة وينوي العمرة بقلبه، فيقول: “نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى”، ثم يدخل مكة فيطوف سبعاً ويسعى بعده سبعاً ثم يحلق الرجل أو يُقصّر والمرأة تُقصّر والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدىء بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم التحليق، وبهذا تنتهي أعمال العمرة.
محرمّات الإحرام:
1-) يحرُم على المُحرم ستر رأسه ولُبس محيط كالسروال والقميص.
2-) يحرُم على المُحرمة سَتر وجهها ولُبس قفاز.
3-) يحرُم على المُحرم والمُحرمة بعد الإحرام التطيُّب في ملبوس أو بدن.
4-) يحرُم دهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مُطيَّب.
5-) ويحرُم عليهما قصّ ظفرٍ وإزالة شعر من الرأس وغيره.
6-) ويحرُم عليهما جِماع ومُقدماته.
7-) ويحرُم عقد نكاح ولا يَصِح.
😎 ويحرُم الاصطياد أي التعرُّض لصيد مأكولٍ بريّ وحشيّ سواء كان طيراً أو غيره.
9-) ويحرُم صيد الحرمين (الحرم المكي والمدني( وقطع نباتهما على محرِم وغير المحرِم.
فمن فعل شيئاً من المحرّمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح، أما من عمل عقد النكاح فعليه معصية من غير فدية.
والفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط بخياطة للرجل وإزالة الشعر والظفر ومقدمات الجماع (قبل التحلُّل الأول) ذبح شاة أو التصدق بثلاثة ءاصع (جمْعُ صاع وهو أربعة أمداد والمُدّ مِلء الكفين المُعتدلتين) من غالب قوت البلد لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، ويُسمى هذا دم تخيير وتقدير.
وأما فدية الصيد فإن كان هذا الصيد له مِثل من الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم) فعليه ذلك المِثل، مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم وبين إعطائهم طعاماً بقيمته أو صومه عن كل مُدّ يوماً، ويُسمى ذلك دم تخيير وتعديل لأن فيه اعتبار القيمة.
والجماع قبل التحلّل الأول يُفسد الحج وتلزمه الكفارة، ويلزم إتمامه والقضاء فوراً (أي في السنة القابلة) هذا إن كان عامداً غير ناسٍ أو جاهلٍ لكونه بعيداً عن العلماء، والكفارة هي: بَدَنة أي إبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسَبْعُ شِياه فإن لم يستطع قوّم البدنة واشترى بقيمتها طعاماً وتصدّق به فإن لم يستطِع صام عن كل مدّ يوماً.
ومن ترك الإحرام من الميقات أو ترك رمي الجمرات الثلاث فعليه ذبح شاة فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.