تزويج البكر والثيّب

تزويج النساء من حيث الإجبارُ على النكاح وعدمُه على ضربين، ثيِّباتٍ وأبكار. إمرأةٌ لها حكمُ الثيِّب وامرأةٌ أخرى لها حكم البكر. والبكرُ عكسُ الثيّب والثيبُ هي من زالت بكارَتُها بوطْءٍ حلال أو حرام. أما لو زالت بَكارَتُها من غير وطء كأن زالت بكارتها بسبب ركوب الخيل مثلا أو بسبب قوة حيض أو نحو ذلك فهذه تبقى في حكم البكر. فالبكر إن كانت صغيرة أو كبيرة يجوزُ للأب إجبارُها على النكاح. ويجوز للجد كذلك إجبارُها على النكاح عند عدم الأب أو إذا لم يكن الأب أهلاً لتزويجها. فإذا كانت البكرُ مكلفةً سُنَّ استئذانُها ولا يجب. ويكفي فى إذنها سكوتُها. وجاز شرعًا للأب والجد إجبارُ البكر لكمالِ شفقَتِهِما أما غيرُهما من الأولياء فلا يجوز لهم إجبارُها. ويُشترط لصحة النكاح مع الإجبار شروط. منها أن لا يكون بينها وبين أبيها أو جدها عداوة ظاهرة. وأن يكون الزوجُ كفؤًا. ومنها أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة. ومنها أن يكون الزوج قادرًا موسِرًا بالصَّدَاق الحالّ، وأن يزوِّجَها بمهرِ المثل أو أكثر لا أقل. وأن يكون المهرُ حالاًّ لا مؤجلاً إلا إن جرت عادةُ البلد بتأجيل البعض أو الكل. أما مجرد كراهيتها للزوج من غير ضرر يلحَقُها منه فلا يؤثر على صحة النكاح. لكن يُكْرَه لوليِّها أن يُجْبِرَها عليه إذا كانت لا تحبُّه.

وأما الثيب إذا كانت حرة عاقلة لا يجوز لوليِّها تزويجُها إلا بعد بلوغِها وإذنِها الصريح يعنى نطقًا لا سكوتًا.

فيُعلم مما ذكرناه أن الثيبَ غيرَ البالغة إذا كانت عاقلةً وحرةً لا يصحُ تزويجُها قبلَ البلوغ ولو كان المزوِّج لها الأب أو الجد لا يصح لأنه لا بد من إذنها وإذنها لا يعتبر قبل البلوغ.

شاهد أيضاً

نشوز المرأة

الآن نتكلم إن شاء الله عن النشوز وهو ارتفاع الزوجة عن أداء الحق الواجب عليها …