أحكام العدة وأنواع المعتدة

هذا الفصل معقود لبيان أحكام العدة لأن العدة قد تكون بالأقراء وقد تكون بالأشهر وقد تكون بالوضع وأيضاً يتعلق بأحكام المعتدة لأن بعضَ الأمور تختلف إن كانت متوفَّى عنها زوجُها أو فى عدة الطلاق. وشرعاً العدةُ هى مدةٌ تتربص أي تنتظر فيها المرأة الحرة أو الأمة وتَمْنَعُ نفسَها فيها عن النكاح. والمعتدة على نوعين متوفَّى عنها زوجُها وغيرُ متوفًّى عنها زوجُها. فالمتوفى عنها زوجُها إن كانت حاملاً فعدَّتُها بوضعِ الحمل يعنى لما تنتهى من وضعِ الحمل، إن كان فى رحِمِها اثنان تنتهى عدتها بوضع الولد الثاني.

وإن كانت حائلاً أى ليست حاملاً فعدتها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ بلياليها، وتعتبر بالأشهر القمرية.

أما غيرُ المتوفَّى عنها زوجُها فإن كانت حاملاً فعِدَّتُها بوضع الحمل مثلُ المتوفَّى عنها زوجُها.

وإن كانت حائلاً فهنا حالان: إما أن تكونَ من ذوات الحيض أو أن تكونَ من غير ذواتِ الحيض.

فإن كانت من ذواتِ الحيض فعدتُها ثلاثة قروء أى ثلاثةُ أطهار أى تنتهى عدتُها بانتهاء الطهر الثالث، فإن كانت طُلِّقَت فى الطهر تنتهى عدتها بطَعْنِها فى الحيضة الثالثة. أما لو طُلِّقت فى الحيض فتنتهى عدتها ببدء حيضِها الرابع. وإن كانت تلك المعتدة صغيرة لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وإن طُلِّقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها إن كانت تحيض أو كانت لا تحيض. أما الأمة فإن كانت حاملاً ثم طُلِّقت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا فتنتهى عدتها بوضع الحمل تماماً كعدة الحرة. أما إن كانت عدتها بالأقراء فعدتها قُرْءانِ لا ثلاثة. أما إذا أرادت أن تعتَدَّ عن الوفاة بالشهور فعدتُها شهران وخمسُ ليالٍ ، وإذا أرادت أن تعتد عن الطلاق بالشهور فعدتها شهر ونصف.

الآن فصل جديد فى أنواع المعتدة وأحكامها. المعتدة قد تكون رجعية وقد لا تكون رجعية. المعتدة إذا كانت رجعية وجب لها السُكْنَى فى المسكن الذي فارَقَها فيه إن كان الْمَسْكَنُ لائقاً بها. ويجب عليه نفقَتُها من حيث الطعام وكذلك كسوتُها إلا أن تكون ناشزة يعنى إلا إن نشزت فطلقها ناشزًا. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤَن التي يقدِّمُها الزوج للزوجة، التي تجب على الزوج للزوجة إلا ءالة التنظيف فلا تجب عند ذلك عليه. أما المطلَّقة البائن التي لا يستطيع أن يرجعها فى العدة فلها السكنَى دون النفقة إلا إذا كانت حاملاً.

شاهد أيضاً

التسوية بين الزوجات

ننتقل الآن للكلام على القَسْم بين الزوجات. والتسويةُ فى القسم بالنسبة للمبيت واجبةٌ بين الزوجات. …